المادة 9
تجرى التعيينات بصفة انتقالية وخلافا لاحكام المادة 4 اعلاه على الوجه التالي :
I - - بالنسبة لمهندسى التطبيق في وظيفة نوعية لرئيس مكتب تقني اختصاصي في الادارة المركزية تخضع التعيينات للشرطين التاليين :
- ثلاث سنوات من الخدمات الفعلية لسنة 1973 اربع سنوات من الخدمات الفعلية لسنة 1974. 2 لغاية 31 ديسمبر سنة 1974، يجوز تعيين مهندسي - التطبيق المثبتين لسنتين من الخدمات الفعلية في سلكهم، في وظائف نوعية لرئيس مكتب تقنى اختصاصي في مديرية المياه للولاية ورئيس قسمى اقليمي او وظيفي .