مرسوم رقم 72-256
· ج.ر عدد 100 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-256 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق. - 1626
المادة 8
تحدد شروط ادراج وترسيم الموظفين المعينين قبل اول يناير سنة 1967 في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم من طرف اللجنة التي يحدد تشكيلها كما يلي :
I المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله، رئيسا، i
2 - - مدير الميزانية والمراقبات في وزارة المالية او ممثله 3 ممثل وزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، 4 ممثل عن كل وزارة تقنية يوجد فيها سلك للمهندسين