المادة 6
يعين مهندسو التطبيق لكتابة الدولة للمياه على الشكل التالي :
I - بطريق المسابقة على اساس الشهادات من بين المرشحين البالغين 35 سنة على الاكثر فى اول يناير من سنة المسابقة، والحاملين لشهادات دبلوم مسلمة من مدرسة مهندسي التطبيق » اختصاص مياه » او الحاملين لشهادة مقبولة المعادلة
2 - بطريق الامتحان المهنى المخصص للتقنيين فى كتابة الدولة للمياه المرسمين والبالغة اعمارهم 40 سنة على الاكثر في اول يناير من سنة الامتحان والمستكملين في هذا التاريخ سبع سنوات من الخدمات الفعلية بتلك الصفة.