المادة 3
يجوز تعيين مهندسى التطبيق التابعين لكتابة الدولة للمياه فى الوظائف النوعية التالية :
رئيس مكتب تقني اختصاصي في الادارة المركزية رئيس مكتب تقنى اختصاصي في مديرية المياه للولاية، - رئيس قسمي اقليمي او وظيفي ويكلف رئيس المكتب التقني الاختصاصي في المصلحة المركزية، بتنفيذ ومراقبة الدراسات والتدابير او الاعمال .. التابعة لاختصاصات هذا المكتب.
ويكلف رئيس المكتب التقني الاختصاصي في مديرية المياه للولاية بتنفيذ ومراقبة الدراسات والتدابير او الاعمال التابعة لاختصاصات هذا المكتب، وذلك تحت سلطة نائب مدير المياه للولاية .
ويكلف الرئيس القسمى الاقليمي او الوظيفي، بالتسيير العام للاقسام الاقليمية او الوظيفية التابعة للقسم الذي يتولى ادارته، كما يراقب وينسق النشاطات.