المادة 6
يعين مهندسو الدولة للمياه على الشكل التالي :
I - بطريق المسابقة على اساس الشهادات من بين المرشحين البالغين 35 سنة على الاكثر في اول يناير من سنة المسابقة، والحاملين لشهادات دبلوم مهندس دولة مسلمة من مدرسة المهندسين في الحراش، والتي سوف تحدد شروط منحها بموجب مرسوم، في غضون ستة أشهر من نشر هذ المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية او الحاملين لشهادة مقبولة المعادلة . 2-2 بطريق المسابقة المهنية المخصصة لمهندسى التطبيق للمياه المرسمين والبالغة اعمارهم 45 سنة في اول يناير من سنة المسابقة، والمستكملين في هذا التاريخ ثماني سنوات من الخدمات الفعلية بتلك الصفة.