مرسوم رقم 72-255
· ج.ر عدد 100 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-255 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن احداث سلك لمهندسى الدولة. 1625
المادة 3
يجوز تعيين مهندسي الدولة التابعين لكتابة الدولة للمياه، في الوظيفة النوعية الخاصة بمهندس رئيس ..
ويكلف المهندس الرئيس، تحت سلطة مديرى الادارة المركزية، بالمهام التالية :
تحديد وتطبيق برامج الدراسات والابحاث الخاصة بالمياه، تحديد وتنسيق القواعد التقنية الواجب اعتمادها في دراسات البيئة وضع برامج التعليم الذى يجرى تدريسه في معاهد أو مراكز التكوين التابعة لكتابة الدولة للمياه.
كما يجوز تكليف المهندس الرئيس بمديرية مختبر أو مصلحة تقنية .