مرسوم رقم 72-255
· ج.ر عدد 100 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-255 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن احداث سلك لمهندسى الدولة. 1625
المادة 2
يتولى كاتب الدولة للمياه تسيير سلك مهندسي الدولة للمياه.