المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره مليونان وخمسون الف دينار (200500000 دج) مقيد في وحرر بالجزائر في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر ميزانية كتابة الدولة للمياه وفى البابين المبينين في الجدول سنة 1972 « أ ، الملحق بهذا المرسوم. ९ الجدول « ا »
رقم الابواب العناوين كتابة الدولة للمياه العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول هواري بومدين الاعتمادات الملغاة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية -31 II المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 790.000 1.260.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 200500000 دج الجدول « ب »
رقم الابواب العناوين كتابة الدولة للمياه وسائل المصالح العنوان الثالث القسم الاول الاعتمادات المفتوحة (دج) الموظفون - مرتبات العمل -31 12 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة 30.000 $ 31-15 عمال الدولة - الاجور الرئيسية 31-16 عمال الدولة - التعويضات والمنح المختلفة القسم الثالث 170.000 400.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 91-33 المنح العائلية القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 13-34 المصالح الخارجية - اللوازم 18-34 المياه - تأمين مجاري المياه 50.000 250.000 150.000 1602 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 ذو القعدة عام 1392 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) القسم الخامس اشغال الصيانة -35 16 المياه - اشغال الصيانة والاصلاح 800.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 200500000 دج وزارة البريد والمواصلات