مرسوم رقم 72-253
· ج.ر عدد 98 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-253 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية. 1600
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التعليم الاصلي والشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر | سنة 1972.
هواري بومدين