مرسوم رقم 72-253
· ج.ر عدد 98 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-253 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية. 1600
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره خمسون الف دينار (50.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية وفى الباب 31-03 «الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها ..