مرسوم رقم 72-253
· ج.ر عدد 98 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-253 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية. 1600
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره خمسون الف دينار (50.000 دج) مفيد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية وفى الباب 31-31 - التعليم الاصلي الاجور الرئيسية ..
مجموع الاعتمادات المفتوحة 697.000