مرسوم رقم 72-252
· ج.ر عدد 98 لسنة 1972
مرسوم رقم 22-252 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة العدل 1598
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره ستمائة وسبعة وتسعون الف دينار (6970000 دج) مقيد في ميزانية وزارة العدل وفى الابواب المبينة في الجدول «أ»
الملحق بهذا المرسوم.
الجمعة 2 ذو القعدة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1599