المادة 4
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972.
هواري بومدين الملحق رقم 1 - ولاية الساورة تحديد المنطقتين المنطقة الأولى :
دائرة بشار : جميع البلديات دائرة بني عباس : جميع البلديات
- دائرة تيميمون : بلدية تينركوك وبلدية تاغوزي
- دائرة تيندوف : جميع البلديات.
المنطقة الثانية :
دائرة أدرار : جميع البلديات
- دائرة تيميمون : جميع البلديات ماعدا ما يتبع منها لتينر كوك وتاغوزي. 1598 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 ذو القعدة عام 1392 ه الملحق رقم 2 مساحات المنح نوع الاراضي المنطقة رقم 1 المنطقة رقم 2 I - الاراضي العارية والمسقية (بالهكتار) المياه المستغلة من 1 الى 1,50 0,50 المياه غير المستغلة من 0.50 الى I -
2. الاراضي المغروسة والمسقية * عدد النخيل من كل نوع المياه المستغلة 360 500 360-500 المياه غير المستغلة 215 285 215-285 لا يجوز في أي حال ان تتجاوز المساحة الممنوحة هكتارين مهما كانت المنطقة المعنية ..
وزارة العدل