مرسوم رقم 72-251
· ج.ر عدد 98 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-251 مؤرخ في 26 شوال عام 1392
المادة 3
تحدد بنصوص لاحقة مساحات الاراضي وعدد النخيل المستثناة من التطبيق المشار اليه في المادة 2 اعلاه والتي ستمنح بعنوان الثورة الزراعية.