مرسوم رقم 72-251
· ج.ر عدد 98 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-251 مؤرخ في 26 شوال عام 1392
المادة 2
تكون حصص الأراضى والنخيل الممنوحة بعنوان الثورة الزراعية، ضمن مساحات الحد الادنى والحد الاقصى :
وفقا للتحديد الوارد في الملحق رقم 2 من هذا المرسوم، وذلك بالنسبة لكل من المنطقتين المذكورتين في المادة الأولى اعلاه، باستثناء الاراضي والنخيل التابعة للقطاع الخاص والمؤممة طبقا لاحكام الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971.