المادة 4
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر 1972 هواري بومدين الملحق رقم 1 ولاية الواحات حديد المناطق المنطقة الأولى :
دائرة الاغواط :
بلدية الاغواط : بكاملها - بلدية الارباع : بكاملها المنطقة الثانية :
دائرة ورقلة :
- بلدية ورقلة : بكاملها
- بلدية برج عمر ادريس : بكاملها دائرة توقرت بلدية توقرت : بكاملها -
- بلدية الحجيرة : بكاملها
- بلدية طيبات : بكاملها المنطقة الثالثة :
دائرة غرداية
- بلدية غرداية : بكاملها
- بلدية بريان : بكاملها
- بلدية القرارة : بكاملها
- بلدية متليلي الشعانبة : بكاملها دائرة القليعة :
- بلدية القليعة : بكاملها دائرة ابن صالح بلدية اين صالح : بكاملها - بلدية أولف : بكاملها المنطقة الرابعة :
دائرة توقرت :
بلدية جامعة : بكاملها -
- بلدية المغير : بكاملها المنطقة الخامسة :
دائرة الوادي :
بلدية الوادي : بكاملها بلدية دبيلة : بكاملها بلدية قمار : بكاملها بلدية كوينين : بكاملها - بلدية رباح بكاملها - المنطقة السادسة :
مساحات الاستثمار غير الممنوحة بتاريخ اول اكتوبر سنة 1972 الجمعة 2 ذو القعدة عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1597 الملحق رقم 2 مساحات المنح نوع الاراضي المنطقة 1 المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 المنطقة 5 المنطقة 6 - الاراضي غير المفروسة والمسقية (بالهكتار) من 0.5 الى 1,5 من 5 الأراضي المغروسة والمسقية (بعدد النخيل) * الى I 0,50 من 0.5 الى 1 من 0.5 الى 1 من 0.5 الى 1 انواع دقلة نور 140-90 70 100 80 120-70 100 65 80 انواع اخرى 450-350 350-250 350-250 300-200 350-250 ان مساحة الحصة الممنوحة لا يمكن ان تتجاوز على اى حال 1,50 ه مهما كانت المنطقة المعنية