مرسوم رقم 72-249
· ج.ر عدد 97 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-249 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تأليف اللجنة لتنظيم الالعاب السابعة للبحر الابيض المتوسط . 1585
المادة 5
تكون الموارد المالية للجنة صادرة كما يلى :
- اعانات الدولة الممنوحة بواسطة وزارة الشبيبة والرياضة الاعانات الممنوحة من طرف الجماعات المحلية أو الهيئات العمومية ،
- الاعانات الممنوحة من طرف الهيئات الدولية ،
- المساهمات المالية للاقطار المشاركة في الالعاب ،
- الهبات والوصايا ، الايرادات الحاصلة من الالعاب الرياضية.