المادة 4
تكون اللجان هي التالية :
- لجنة التشريفات ، الموضوعة تحت رئاسة رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية الذي يساعده نائب الرئيس لهذه الهيئة ،
- لجنة الاستضافة واعداد المطاعم ، الموضوعة تحت رئاسة مدير الرياضة العسكرية ،
- لجنة التجهيزات والادوات الموضوعة تحت رئاسة مدير مكتب المركب الأولمبي ،
- لجنة الامن وشرطة النظام ، الموضوعة تحت رئاسة والى الجزائر ،
- لجنة التنظيم الرياضي ، الموضوعة تحت رئاسة نائب مدير الحركة الرياضية التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شوال عام 1392 ه
- لجنة التظاهرات الثقافية الموضوعة تحت رئاسة مدير الثقافة بوزارة الإخبار والثقافة ،
- لجنة التهيئة والتزيين، التابعة للبلدية والموضوعة تحت رئاسة رئيس المجلس الشعبي البلدي لمدينة الجزائر ، لجنة النظافة والصحة والطب الموضوعة تحت رئاسة مدير المركز الوطني للطب الرياضي ، لجنة الاخبار والصحافة ، الموضوعة تحت رئاسة مدير الاخبار التابع لوزارة الاخبار والثقافة ،
- لجنة السياحة ، الموضوعة تحت رئاسة مدير السياحة بوزارة السياحة .