مرسوم رقم 72-249
· ج.ر عدد 97 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-249 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تأليف اللجنة لتنظيم الالعاب السابعة للبحر الابيض المتوسط . 1585
المادة 3
يتلخص دور الكاتب في تتبع تنفيذ مقررات المكتب التنفيذى وفى تأمين استمرارية اشغال اللجنة وفي ربط الصلة بين المكتب واللجان من جهة ، وبين اللجنة والهيئات الاخرى من جهة أخرى يكلف أمين الصندوق العام للجنة بتصفية مجموع المصاريف.