مرسوم رقم 72-249
· ج.ر عدد 97 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-249 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تأليف اللجنة لتنظيم الالعاب السابعة للبحر الابيض المتوسط . 1585
المادة الأولى
تؤلف لجنة لتنظيم الالعاب السابعة للبحر الابيض المتوسط المتوقع عقدها بمدينة الجزائر في سنة 1975. 1586 الجريدة الرسمية يتلخص دور اللجنة لتنظيم الالعاب للبحر الابيض المتوسط في الاعداد والتنظيم التقنى والمادى للتظاهرات الرياضية والثقافية المسجلة في برنامج الالعاب السابعة للبحر الابيض المتوسط .
توضع لجنة تنظيم الالعاب للبحر الأبيض المتوسط تحت رئاسة وزير الشبيبة والرياضة وتتضمن مكتبا تنفيذيا وكتابة دائمة ولجانا ويشار اليها فى المواد التالية بكلمة « اللجنة ،