مرسوم رقم 72-247
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-247 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 1604 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعريفة مقابل اتعاب المحاماة . 1614 الموافق 13
المادة 6
يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من اول يناير سنة 1973 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر 1972 هواري بومدين