المادة الأولى
يحدد مقابل اتعاب المحاماة في القضايا المرفوعة لدى مختلف الجهات القضائية مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالمساعدة القضائية والتكليف التلقائي وفي جميع الحالات التي لم ينص فيها القانون على خلاف ذلك حسب التعريفة الآتي بيانها :
نوع القضايا اولا - القضايا الجزائية
أ - امام المحاكم (شعبة المخالفات )
ا - الدفاع عن المتهم 100 الى 400 دج
ب - الدفاع عن المسؤول مدنيا 100 الى 600 دج ج الدفاع عن الطرف المدني 100 الى 600 دج
ب - امام المحاكم (شعبة الجنح) الدفاع عن المتهم : 1 مرحلة التحقيق :
ا - اذا كانت العقوبة القانونية اقل من سنتين 200 الى 700 دج
ب - يضاف الى ذلك ان كانت العقوبة.
القانونية أكثر من عامين والغرامة أكثر من 200000 دينار 200 الى 1000 دج
2 - الدفاع في جلسة المحاكمة :
ا ان كانت العقوبة أقل من عامين :
- المتهم الحر 200 الى 600 دج
- المتهم المعتقل حال التلبس بالجريمة) 200 الى 600 دج ب ان كانت العقوبة أكثر من عامين والغرامة أكثر من 200000 دج.
- المتهم الحر 200 الى 800 دج
- المتهم المعتقل 200 الى 1000 دج مساعدة الطرف المدنى طالب التعويض)
1 - التحقيق 100 الى 500 دج
2 - الدفاع في الجلسة الى صدور الحكم 200 الى 750 دج ج القضايا الجنائية الدفاع عن المتهم I - I مرحلة التحقيق 500 الى 1750 دج
2 - الجلسات الى صدور الحكم 500 الى 1250 دج مساعدة الطرف المدنى طالب التعويض) 1 في التحقيق 400 الى 1000 دج 2 في الجلسات الى صدور الحكم 400 الى 1000 دج د محكمة الاحداث مع مراعاة الاحكام القانونية المتعلقة بالمساعدة القضائية والتعيين التلقائي .
الدفاع عن المتهم 150 الى 500 دج 200 الى 600 دج مساعدة الطرف المدنى طالب التعويض)
ه - المجلس القضائي 1 - استئناف حكم صدر في المخالفات 200 الى 500 دج 2 استئناف حكم صدر من محكمة الاحداث 200 الى 500 دج -
3 - استئناف حكم صدر من محكمة الجنح 200 الى 1000 دج
و - المجلس الاعلى الطاعن بالنقض 500 الى 1500 دج المدعى عليه 500 الى 1000 دج ثانيا - القضايا الاجتماعية قضايا اجتماعية وحوادث العمل والضمان الاجتماعي والمنح العائلية مع مراعاة الاحكام القانونية المتعلقة بالمساعدة القضائية والتكليف التلقائي .
أ - المحكمة الاجير 100 الى 500 دج رب العمل 300 الى 800 دج الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1615
ب - المجلس القضائي الاجير 200 الى 600 دج | رب العمل 400 الى 1000 دج ج المجلس الاعلى { المدعى 300 الى 600 دج الاجير المدعى عليه 200 الى 500 دج { المدعى 500 الى 1500 دج المستأجر المدعى عليه 500 الى 1000 دج ثالثا الاحوال الشخصية
أ - المحكمة
- الرجوع الى محل الزوجية 150 الى 400 دج
2 - الطلاق - الحضانة 200 الى 500 دج
3 - الحاق الاولاد 200 الى 500 دج
4 - تصحيح عقود الحالة المدنية 100 الى 300 دج ب المجلس القضائي I - الرجوع الى محل الزوجية 180 الى 640 دج
2 - الطلاق - الحضانة 240 الى 800 دج -3 الحاق الاولاد 240 الى 800 دج
4 - تصحيح عقود الحالة المدنية 120 الى 80 دج
ج - المجلس الاعلى I الرجوع الى محل الزوجية 225 الى 800 دج
2 - الطلاق - الحضانة 300 إلى 1000 دج
3 - الحاق الاولاد 300 الى 1000 دج
4 - تصحيح عقود الحالة المدنية 200 الى 1 600 دج رابعا - القضايا المدنية والتجارية أمام المحكمة
ا - القضايا المستعجلة 150 الى 1000 دج
ب - دعاوى الكراء :
كراء خاص بالمساكن :
ا - اداء ثمن الكراء 150 الى 400 دج ب تحديد ثمن الكراء 250 الى 600 دج
2- منازعة في عقد الكراء 250 الى 600 دج 2 كراء خاص بالمتاجر :
أ اداء ثمن الكراء 150 الى 400 دج | ب مراجعة في ثمن الكراء 300 الى 700 دج
ج - منازعة في عقد الكراء تجديد الكراء 300 الى 800 دج
2- الدعاوى الشخصية . 150 الى 800 دج د الدعاوى العينية 200 الى 1000 دج
ه - القضايا التجارية 300 الى 1000 دج امام المجلس القضائي 360 الى 1800 دج امام المجلس الاعلى 450 الى 2500 دج خامسا القضايا الادارية
أ - مذكرة الطعن السابقة 150 الى 400 دج ب قضية مستعجلة 200 الى 500 دج ج امام المجلس فى القضية الأولى) 250 الى 750 دج
د - امام المجلس الاعلى المستأنف 500 الى 1500 دج المستأنف عليه 500 الى 1000 دج ه امام اللجان الادارية والمجالس التأديبية 150 الى 500 دج سادسا - المساعدة امام الحكام العرفيين مثل ما يجرى امام المجالس القضائية.
سابعا - الاجراءات الاخرى
ا - الاعمال التحضيرية :
I - عريضة للحصول على امر قضائي 100 الى 300 دج 2 الزام 50 الى 150 دج
3 - أجل طلب تجديد في مادة عقود - الكراء 50 الى 200 دج
ب - تنفيذ الاحكام :
1 - التنفيذ برضى الطرفين 50 الى 300 دج 2 التبليغ والامر بالدفع 50 الى 300 دج
3 - بيع متجر 250 الى 1000 دج -4 الحجز العقاري :
يقدم فيه الموكل جميع الوثائق الضرورية 250 الى 750 دج
- يقوم المحامى بالمساعي الكفيلة للحصول على الوثائق 400 الى 1500 دج