الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
يمكن ترسيمهم بعد فترة التمرين اذا كانوا مسجلين في قائمة للقبول في الوظيفة محددة بعد الاطلاع على تقرير من رئيس المصلحة وضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ومن طرف لجنة للترسيم | تحدد وتنشر قائمة اعضائها بموجب قرار من وزير المالية ان المترشحين الذين استبقتهم لجنة الترسيم يرسمون في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 12 أدناه من طرف السلطة التي لها القدرة على التعيين وذلك مع مراعاة احكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وفي حالة ما اذا لم يعلن الترسيم ، فان لهذه السلطة ان تقوم بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء التابعة للسلك 6 اما بمنح المعنى بالامر اطالة للتمرين مدتها سنة واما بفصله وذلك مع مراعاة المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .