الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يوظف التقنيون التابعون للتنظيم العقاري ومسح الاراضي :
I - بطريق المسابقات المنظمة على أساس الاختبارات ، من بين المترشحين الحائزين لبكالوريا التعليم الثانوي أو الشهادة مقبولة على وجه المعادلة والبالغين من العمر 30 عاما على الاكثر عند أول يوليو من سنة المسابقة ، 2 ضمن الحد الاقصى البالغ 30 % من المناصب المطلوب - شغلها، بطريق الامتحان المهنى المفتوح للتقنيين المساعدين التابعين لمسح الاراضي والبالغين من العمر 40 عاما على الأكثر عند أول يوليو من سنة الامتحان والذين قضوا عند ذلك التاريخ خمسة أعوام من الخدمات الفعلية في رتبتهم، الجمعة 18 شوال عام 1392 الجريدة الرسمية
3 - ضمن الحد الاقصى البالغ 10% من المناصب المطلوب شغلها ، بطريق الاختيار من بين المساعدين التقنيين التابعين لمسح الاراضى والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل والذين يثبتون اثنتى عشرة سنة من الخدمات الفعلية المتممة بهذه الصفة .
لا يمكن لاحد أن يتقدم أكثر من ثلاث مرات الى المسابقة المنصوص عليها في الفقرة الاولى أعلاه .