مرسوم رقم 72-242
· ج.ر عدد 94 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-242 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين التابعين للتنظيم العقاري ومسح الاراضي
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 3
يمارس التقنيون التابعون للتنظيم العقاري ومسح الاراضي ، وظائفهم في مصالح ادارة املاك الدولة والتنظيم العقارى ومسح الاراضى لوزارة المالية ، ويمكن أن يوضعوا أيضا في حالة القيام بالخدمة الفعلية في المصالح التابعة لوزارات أخرى