مرسوم رقم 72-242
· ج.ر عدد 94 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 242 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص بحبح . 1549
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
يكلف التقنيون التابعون للتنظيم العقاري ومسح الاراضي بالقيام تحت سلطة المهندسين بعمليات المسح بواسطة علم حساب المثلثات وبعمليات تعيين الارتفاع النسبي لمختلف الاراضي والرسم الطبوغرافي والتحقيقات العقارية اللازمة لوضع وحفظ مسح الاراضي وعلاوة على ذلك يمكن أن يكلفوا بانجاز الاشغال الطبوغرافية أو العقارية التي تهم مختلف الادارات أو الجماعات العمومية .