مرسوم رقم 72-242
· ج.ر عدد 94 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-242 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين التابعين للتنظيم العقاري ومسح الاراضي
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 14
ان النسبة القصوى من التقنيين التابعين للتنظيم العقاري ومسح الاراضى الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع تحدد ب 10 % من مجموع موظفي السلك المقيدين في الميزانية