مرسوم رقم 72-241
· ج.ر عدد 94 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-241 مؤرخ في 17 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق لمسح الاراضي
المادة 3
يقوم مهندسو التطبيق لمسح الاراضي بوظائفهم في مصالح ادارة املاك الدولة والتنظيم العقاري ولمسح الاراضي بوزارة المالية ويمكن ان يوضعوا ايضا في وضع الخدمة الفعلية لدى وزارات اخرى.