مرسوم رقم 72-241
· ج.ر عدد 94 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-241 مؤرخ في 17 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق لمسح الاراضي
المادة 12
ان مهندسى التطبيق لمسح الاراضى الذين يثبتون عامين على الاقل من الخدمات الفعلية في سلكهم يمكن ان يعينوا بصفة انتقالية وخلافا لاحكام المادة 8 اعلاه والى غاية 31 ديسمبر سنة 1974، للوظيفة النوعية لرئيس مكتب .