مرسوم رقم 72-24
· ج.ر عدد 8 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-24 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391
المادة 2
يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير | 1972 هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي