المادة الأولى
تحدث بوزارة الداخلية الوظائف التالية :
وظيفة مستشار تقنى يكلف بدراسة جميع المسائل
- بتنظيم المصالح العامة لحفظ النظام والتحسين المتعلقة والترابط الافضل فيما بينها ، وظيفة مستشار تقنى يكلف بالعلاقات مع المنظمات الوطنية والدولية ، وظيفة مستشار تقنى يكلف بالمشاكل المتعلقة بتطوير
- الداخلية ووسائلها ، الهياكل الخاصة بادارة وزارة وظيفة مستشار تقنى يكلف بالمشاكل والعلاقات مع - المنتخبين المحليين ، مكلف بمهمة للبحث والتصميم في شؤون الادارة المحلية ، مكلف بمهمة يعهد اليه الابتكار والتنسيق فيما يخص التجهيزات المحلية ، مكلف بمهمة تعهد اليه القضايا والتنظيم ، - مكلف بمهمة تعهد اليه الدراسات الخاصة بالمسائل العقارية والانتخابية والحماية المدنية الخ .... ، مكلف بمهمة للتنظيم الخاص بالوظيفة العمومية ، مكلف بمهمة تعهد اليه الدراسات الخاصة بالتعاون - والتكوين