مرسوم رقم 72-237
· ج.ر عدد 94 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-237 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن منح زيادة المرتب المسبق لتلاميذ مدرسة المعلمين العليا بالقبة . 1536
المادة 2
يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمى ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر 1972 هواري بومدين وزارة الصحة العمومية