مرسوم رقم 72-237
· ج.ر عدد 94 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-237 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن منح زيادة المرتب المسبق لتلاميذ مدرسة المعلمين العليا بالقبة . 1536
المادة الأولى
تطبيقا لاحكام الفقرتين 6 و 7 من المادة الاولى من المرسوم رقم 71-287 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه، يستفيد تلاميذ مدرسة المعلمين العليا بالقبة وهي المؤسسة القائمة بتدريس ذي طابع أولى ، من الزيادة الشهرية للمرتب المسبق المنصوص عليه أعلاه ، وقدرها 100 دج