مرسوم رقم 72-235
· ج.ر عدد 94 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-235 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تطبيق الاستثناه المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 71-287 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 على تلاميذ المعهد الوطني الزراعي في الحراش. - 1535
المادة 3
يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر 1972 هواري بومدين