مرسوم رقم 72-234
· ج.ر عدد 94 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-234 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن ضم محكمتي معسكر وتيغنيف لدائرة اختصاص المجلس القضائي لمستغانم. 1533
المادة 4
يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا 1534 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 شوال عام 1392 المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر 1972 • هواري بومدين وزارة التعليم الابتدائي والثانوي