مرسوم رقم 72-234
· ج.ر عدد 94 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-234 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن ضم محكمتي معسكر وتيغنيف لدائرة اختصاص المجلس القضائي لمستغانم. 1533
المادة الأولى
تفصل محكمتا معسكر وتيغنيف من دائرة اختصاص المجلس القضائي لسعيدة، وتتبع من الآن فصاعدا المجلس القضائي لمستغانم