مرسوم رقم 72-234 · ج.ر عدد 94 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-234 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن ضم محكمتي معسكر وتيغنيف لدائرة اختصاص المجلس القضائي لمستغانم. 1533

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.