مرسوم رقم 72-233
· ج.ر عدد 94 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-233 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن ضم محكمة المحمدية لدائرة اختصاص المجلس القضائي لوهران. 1533
المادة الأولى
تفصل محكمة المحمدية من دائرة اختصاص المجلس القضائي لمستغانم، وتتبع من الآن فصاعدا المجلس القضائي لوهران .