مرسوم رقم 72-232
· ج.ر عدد 94 لسنة 1972
مرسوم رقم 72-232 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن حل صناديق الايداع والتسيير لكتاب الضبط بالمجالس القضائية والمحاكم. - 1533
المادة 3
يكلف وزير العدل حامل الاختام ووزير المالية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر 1972 • هواري بومدين