مرسوم رقم 72-231
· ج.ر عدد 92 لسنة 1972
ملغى
مرسوم رقم 72-231 مؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق والموقع عليه بمدينة الجزائر بتاريخ 12 يوليو سنة 10 نوفمبر 1972 1502 الاشتراكي سنة 1972 يتضمن تشكيل اللجنة الوطنية للتسيير للمؤسسات • 1505
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 هواري بومدين وزارة الشؤون الخارجية