مرسوم رقم 72-229 · ج.ر عدد 88 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 229 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة . 1434

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.