مرسوم رقم 72-229
· ج.ر عدد 88 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 229 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة . 1434
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره | سبعمائة واربعون الف دينار ( 740.000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة وفى البابين المبينين في الجدول « ب » الملحق بهذا المرسوم.