مرسوم رقم 72-229
· ج.ر عدد 88 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 229 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة . 1434
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره سبعمائة واربعون الف دينار ( 7400000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة وفى البابين المبينين في الجدول « أ ، الملحق بهذا المرسوم.