المادة 3
يكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوي ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72 7 المؤرخ في 5 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ذي لحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنر 1972 والمتضمن توزيع وحرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم الابتدائي والثانوي برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 71-86 المؤرخ رقم الابواب وزارة سنة 1972 .. هواري بومدين في 13 ذي الجدول (1) العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التعليم الابتدائي والثانوي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول i الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 600.000 45-31 المعهد التربوي الوطني - الاجور الرئيسية ..... 1.700.000 46-31 المعهد التربوى الوطني - التعويضات والمنح المختلفة ( المادة 3 ) 15.000 49-31 المركز الوطني لمحو الامية - الاجور الرئيسية ........... 700.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون 92-33 المنح الاختيارية رقم الابواب .... 60.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 3.075.000 الجدول (( ب )) ) العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة التعليم الابتدائي والثانوي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون 18.000 44,31 مؤسسات التعليم الابتدائي - التعويضات والمنح المختلفة ( المادة الاولى ) 3.057.000 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة : ............ 3.075.000 1432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 رمضان عام 1392 ه