المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسة وسبعون الف دينار (300750000 دج) مقيد في ميزانية وزارة التعليم الابتدائي والثانوي وفي الابواب المبينة المؤرخين في الجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم .
في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره ثلاثة و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 ملايين وخمسة وسبعون الف دينار (30075.000 دج) يقيد في والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ميزانية وزارة التعليم الابتدائي والثانوى وفي البابين المبينين ذي القعدة في الجدول « ب » الملحق بهذا المرسوم .
عام - 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ولا سيما المادة 12 منه،