المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح وحرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر 1972 الجدول (( 1 )) رقم الابواب العناوين
• هواري بومدين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 01-37 نفقات تنظيم المؤتمرات الوطنية للقطاع الفلاحي الاشتراكي.
العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث 450.000 النشاط التربوي والثقافي 03-43 التعميم الفلاحي ......... ...
مجموع الاعتمادات الجدول (( ب ) رقم الابواب العناوين 100.000 الملغاة ............ 550.000 الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة .................. 30.000 62-31 المصالح الخارجية للشؤون الاجتماعية - التعويضات و المنح القسم الثاني 3.000 الموظفون - المعاشات والمنح 92-33 ريع حوادث العمل القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي 01-44 المعارض والاحتفالات ذات الصالح العام 27.000 ............... 220.000 . 370.000 ...........
مجموع الاعتمادات المفتوحة 550.000 الجمعة 26 رمضان عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1431