مرسوم رقم 72-226
· ج.ر عدد 88 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 . 226 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 - الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 1429
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره خمسمائة وخمسون الف دينار (550.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة 1430 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 رمضان عام 1392 الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وفي الابواب المبينة في الجدول | في الجريدة ه ب ، الملحق بهذا المرسوم . الشعبية .
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية