مرسوم رقم 72-226
· ج.ر عدد 88 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 . 226 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 - الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 1429
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره خمسمائة وخمسون الف دينار (5500000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وفي البابين المبينين في الجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم