مرسوم رقم 72-225
· ج.ر عدد 88 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 225 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 يتعلق باجراء تدريب مهني للمحاسبين 1428
المادة 8
يجب على المحاسب المتمرن ما يلى :
1 - اتمام التدريب بكل مواظبة .
2 - حضور الاجتماعات الدورية المنظمة من قبل استاذ التدريب الذي يتبع له، -3 تحضير تقرير يومى مختصر لنشاطه المهني خلال التدريب 4 تحرير تقرير فصلى تركيبي عن نشاطه المهني خلال كل 3 اشهر .