مرسوم رقم 72-225
· ج.ر عدد 88 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 225 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 يتعلق باجراء تدريب مهني للمحاسبين 1428
المادة 5
يتم التدريب المهني في دوام كامل، الا انه مع ذلك يمكن ان لا يحتوى الا على 15 ساعة فعلية من اشغال التكوين العملى خلال اسبوع بموجب مقرر من المجلس الاعلى للمحاسبة وذلك بالنسبة ل :
- الرؤساء المحاسبين التابعين للمؤسسات الخاصة أو العمومية أو شبه العمومية ، المحاسبين التابعين للمؤسسات العمومية او شبه العمومية، اعوان الدولة.