مرسوم رقم 72-225
· ج.ر عدد 88 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 225 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 يتعلق باجراء تدريب مهني للمحاسبين 1428
المادة 2
يستفيد المتمرنون خلال مدة التدريب من مرتب ومن ضمانات التأمين الاجتماعي ومن كل التعويضات المقررة للموظفين المتعاقدين التابعين للقطاع غير الفلاحي، وتكون جميع هذه النفقات على حساب الشخص الطبيعي او المعنوى الذي يتم التدريب لديه.