مرسوم رقم 72-225
· ج.ر عدد 88 لسنة 1972
مرسوم رقم 72 225 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 يتعلق باجراء تدريب مهني للمحاسبين 1428
المادة الأولى
يجرى التدريب المهنى للمحاسبين في دوام كامل اثناء يوم العمل طبقا لاحكام المواد من 41 الى 44 من الامر رقم 71-82 المؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم مهنة المحاسب والخبير المحاسب، وطبقا لاحكام المادتين 21 و 22 من المرسوم رقم 71-41 المؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتعلق بتكوين المحاسبين، وطبقا لاحكام المواد من 2 الى 13 من هذا المرسوم.